للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الإنصاف": هذا الصحيح من المذهب، قدَّمه في "الفروع" و"المحرر" و"الحاويين"، وقيل: هو للمسلمين بلا عُشر، جزم به في "الترغيب" (كـ) ــالشجرة (١) (المتجدِّد فيها) أي: في الأرض الخراجية، فإن ثمرته لمن جدَّده، وفيها عُشر الزكاة بشرطه.

(الضرب الثاني) مما صُولحوا عليه: (أن يُصالحهم) الإمامُ أو نائبه (على أنها) أي: الأرض (لهم، ولنا الخراجُ عنها) فهو صلح صحيح لا مفسدة فيه (فهذه مِلْكٌ لهم) أي: لأربابها وتصير دارَ عهد (خراجها كالجزية) التي تؤخذ على رؤوسهم ما دامت بأيديهم.

(إن أسلموا سقط عنهم) لأن الخراج الذي ضُرِب عليها إنما كان لأجل كفرهم، فيسقط بإسلامهم كالجزية، وتبقى الأرض ملكًا لهم بغير خراج يتصرَّفون فيها كيف شاؤوا.

(كما لو انتقلت) هذه الأرض (إلى مسلم) فإنه لا خراج عليه؛ لأنه قُصد بوضعه الصَّغار، فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية.

و(لا) يسقط خراجها إن انتقلت (إلى ذِمِّي من غير أهل الصلح) لأنه بالشراء رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع، فكأنه التزمه.

(ويُقَرُّون فيها) أي: في الأرض التي صُولحوا على أنها لهم (بغير جِزية ما أقاموا على الصلح؛ لأنها دار عهد، بخلاف ما قبلها) من أرض العَنْوة، وما جلوا عنه خوفًا مِنَّا، وما صُولحوا على أنه لنا، فلا يُقَرُّون فيها إلا بجزية؛ لأنها دار إسلام.


(١) في "ذ": "كالشجر".