(وإن كان) الذي أُكره على قتله (غير معيّن، كقوله: اقتل زيدًا أو عمرًا، أو: اقتلْ أحد هذين؛ فليس إكراهًا، فإن قَتَل أحدهما؛ قُتِل) القاتل (به) وحده.
(وإن أكره سعدٌ زيدًا على أن يُكرِه عمرًا على قَتْلِ بكرٍ؛ فَقَتَله؛ قُتِل الثلاثة -جزم به في "الرعاية الكبرى") ومعناه في "المنتهى"- المباشر؛ لمباشرته القتل ظلمًا، والآخران؛ لتسببهما إلى القتل بما يُفضي إليه غالبًا.
(وإن دفع لغير مكلَّف آلة قَتْلٍ كسيفٍ ونحوه) كلُتٍّ وسكين (ولم يأمره بقتل فَقَتَل، لم يلزم الدافع شيء) لأنه ليس بآمر ولا مباشر.
(وإن أمر غيرَ مكلَّفٍ) بالقتل فَقتَل (أو) أمر (عبدَه) بالقتل فَقتَل (أو) أمر (كبيرًا عاقلًا، يجهلان) أي: العبد والكبير العاقل (تحريمَ القتل، كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فَقَتَل؛ فالقِصاص على الآمر) لأن القاتل هنا كالآلة، أشبه ما لو أنهشه حية (ويؤدَّب المأمور) بما يراه الإمام، من حبس أو ضرب.
(وإن كان العبدُ ونحوه) كالكبير العاقل الذي يجهل تحريمه (قد أقام في بلاد الإسلام بين أهله، وادَّعى الجهلَ بتحريم القتل؛ لم يُقبل) منه؛ لأنه لا يخفى عليه إذًا تحريمُ القتل، ولا يُعذر فيه إذا كان عالمًا (والقِصاص عليه) أي: العبد ونحوه؛ لمباشرته القتل بلا عذر (ويؤدَّب السيد) الآمر له به.
(وإن أمره) أي: العبد سيده (بزنًى أو سرقة فَفَعَل، لم يجب الحد على الآمر) بل على المباشر (جهل المأمور التحريم، أوْ لا) لكن إذا جهل تحريم الزنى، فلا حَدَّ عليه كما يأتي في بابه.