للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كمتنفل (وكيف قعد جاز) كالمتنفل (ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل) وأسقطه القاضي بضرر متوهم، وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه، أثم.

(فإن لم يستطع) القعود (أو شق عليه) القعود، كما تقدم في القيام (ولو) كان عجزه عن القيام والقعود (بتعديه بضرب ساقه ونحوه) كفخذه (كتعديها) أي الحامل (بضرب بطنها حتى نفست، كما سبق) في آخر باب الحيض (فـ)ــإنه يصلي (على جنب) لما تقدم في حديث عمران.

(و) الصلاة على الجنب (الأيمن أفضل) من الصلاة على الجنب الأيسر؛ لحديث علي مرفوعًا: "يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد، أومأ، وجعل سجوده أخفضَ من ركوعِه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، رجلاه مما يلي القبلة" رواه الدارقطني (١).

فإن صلى على الأيسر، فظاهر كلام جماعة جوازه؛ لظاهر خبر عمران (٢)؛ ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل. وقال الآمدي: يكره مع قدرته على الأيمن.


(١) (٢/ ٤٢). وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٢/ ٣٠٧)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٢٧). قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩): في إسناده الحسن بن الحسين العرني، ولم يكن عندهم بصدوق، وكان من رؤساء الشيعة. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٥٧): ودونه وفوقه من لا يعرف … وضعفه النووي في الخلاصة (١/ ٣٤١)، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٨٥): أخرجه الدارقطني، وهو حديث منكر. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢٢٦): وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني، والحسن بن الحسين العرني وهو متروك.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٩) تعليق رقم ١.