للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(واستثنى جمع) منهم صاحب "الوجيز" (النعاس) قال في "الوجيز": عدا النعاس ونحوه.

(وفعل الجمع في المسجدِ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم) لعموم حديث: "خيرُ صلاةِ المرء في بيتهِ إلا المكتوبة" (١) (بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كـ) الإمام (مالك) بن أنس (و) الإمام محمد بن إدريس (الشافعي، و) الإمام (أحمد، قاله الشيخ) (٢).

ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، ثم أشار إلى الأعذار المختصة بالعشاءين، وهي ستة فقال:

(ويجوز) الجمع (بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب، زاد جمع: أو) يبل (النعل أو البدن، وتوجد معه مشقة) روى البخاري (٣) بإسناده: "أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين المغرب والعشاء في ليلةٍ مطيرةٍ" (٤)، "وفعله أبو


(١) أخرجه البخاري في الأذان، باب ٨١، حديث ٧٣١، وفي الأدب، باب ٧٥، حديث ٦١١٣، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٨١، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
(٢) قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٥٢): ". . . والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد".
(٣) كذا في الأصول، والصواب: "النجاد" كما في المبدع (٢/ ١١٨)، وهو أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحنبلي يعرف بالنجاد، وهو حافظ صدوق، جمع المسند، وصنف في السنن كتابًا كبيرًا، وُلد سنة ٢٥٣، وتُوفي سنة ٣٤٨ هـ - رحمه الله تعالى -. "طبقات الحنابلة" (٢/ ٧)، و"تاريخ بغداد" (٤/ ١٨٩).
(٤) لعل النجاد رواه في مسنده أو سننه ولم نقف عليهما، ورواه - أيضًا - الضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو كما في إرواء الغليل (٣/ ٣٩)