للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حافظ ماله؛ لأن أيديهم كيده؛ قاله في القاعدة الرابعة والأربعين (١).

وإن دفع المستودَع الوديعةَ لزوجته - نفسه - أو خازنه ونحوهما، وادعوا الردَّ، فقولهم بيمينهم.

قال في "المبدع" بعد أن قَدَّم ما جزم به المصنف سابقًا من أن للمودَع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه، وذكر مقابله: وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو التلف كالمودَع. انتهى. وقال الأزجي: إن ادعى الرد إلى رسولِ موكِّلٍ ومودِعٍ، فأنكر الموكِّل، ضَمِن؛ لتعلُّق الدفع بثالث، ويحتمل: لا.

وذكر المجد في "شرحه": لو أودع أحد الشريكين - حيث جاز - وادعى الوديع الرد إليه، قُبِل، كما يُقبل على المالك المحض، وإن ادَّعى الردَّ على الشريك الآخر، لم يُقبل إلا ببينة.

(أو) ادَّعى الردَّ (بعد موت رَبِّها) أي: الوديعة (إليه) أي: إلى رَبِّ الوديعة، بأن ادَّعى ورثة المالك على المودَع بالوديعة، فقال: رددتُها إليه قبل موته، قُبل قوله بيمينه، كما لو كان المالك هو المدَّعي وأنكر.

(وكذا دعوى تلف) من مستودع، فتُقبل بيمينه (ولو) كان التلف (بسبب خفيٍّ، من سرقة، أو ضياع ونحوه) لتعذُّر إقامة البينة على ذلك، فلو لم يقبل قوله فيه؛ لامتنع الناس من قَبول الأمانات مع الحاجة إليه.

قال ابن المنذر (٢): أجمع كلُّ من نحفظ عنه أن المستودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، قُبل قوله مع يمينه.

(فإن ادَّعاه) أي: ادَّعى المستودَع التلفَ (بسببٍ ظاهرٍ كحريق،


(١) القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ٦٢ - ٦٥.
(٢) الإجماع ص/ ١٢٩.