للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: هو حديث حسن؛ فإن فيه: "فإذا كانت إحْدَى وعشْرِينَ ومائة، ففيهَا ثلاثُ بنَاتِ لَبُونٍ".

(ثم تستقر الفريضة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) لخبر الصديق. رواه البخاري (١). ففي مائة وثلاثين حقةٌ وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون (ولا أثر لزيادة بعض بعير) في شيء مما تقدم، (أو) زيادة بعض (بقرة، أو) بعض (شاة) لما تقدم ويأتي من الأخبار.

(فإذا بلغت) الإبل (مائتين، اتفق الفرضان) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات (إن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون) لوجود المقتضي لكل واحد من الفرضين، فيخير المالك؛ للأخبار (٢). ونص أحمد (٣) على نظيره في زكاة البقر.


= قلت: بل هو علته. ثم فصل فيه الكلام فارجع إليه.
(١) في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤ عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.
(٢) منها ما جاء في حديث أبي بكر الطويل "في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة" وقد تقدم تخريجه آنفًا.
وما جاء في حديث ابن عمر الطويل: "فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون"، وقد تقدم تخريجه (٤/ ٣٥٤) تعليق رقم (١).
(٣) انظر الفروع (٢/ ٣٦٤) والإنصاف (٦/ ٤١٠).