للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو سلَّم عليه) فقد أمَّنه؛ لأن السلام معناه الأمان (أو أمَّن يدَه، أو بعضه فقد أمَّنه) لأنه لا يتبعَّض.

(وكذا لو باعه الإمام (١)) فقد أمّنه، وقال أحمد (٢): إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنه إذا اشتراه فقد أمَّنه.

(فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أمانًا، وقال: أردت به الأمانَ، فهو أمانٌ) لصحته بالإشارة؛ لما تقدم (وإلا) بأن قال: لم أَرِدْ به الأمانَ (فالقول قوله) لأنه أعلم بمراده.

(وإن خرج الكفَّار من حصنهم بناءً على هذه الإشارة لم يجز قتلهم، ويُردُّون إلى أمانهم (٣)) قال أحمد (٤): إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنَّه أمانًا، فهو أمان، وكلُّ شيء يرى العِلج أنه أمان فهو أمان.

(وإن مات المسلم) الذي وقعت منه تلك الإشارة المحتملة (أو غاب رُدُّوا إلى مأمنهم) لأن الأصل عدمُ الأمان.

(وإذا قال لكافر: أنت آمنٌ، فرَدَّ) الكافر (الأمانَ، لم ينعقد) أمانه، أي: انتقض؛ لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرِّقِّ.

(وإنْ قَبِلَهُ) أي: قبل الكافرُ الأمان (ثم ردَّه ولو بِصَوْله على المسلم، وطلبه نفسَه، أو جَرْحِه، أو عضوًا من أعضائه، انتقض) الأمان؛


= وأخرجه موصولًا مالك في الموطأ (٢/ ٤٤٨) وأبو يوسف في الخراج ص ٢٠٥، وعبد الرزاق (٥/ ٢١٩) رقم ٩٤٢٩، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٤٧) رقم ٢٥٩٩، ٢٦٠٠، والبيهقي (٩/ ٩٦)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٤٨٣) وصحح إسناده. انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٢١).
(١) في "ح" و"ذ": "الأمان".
(٢) الفروع (٦/ ٢٤٨).
(٣) في "ح" و"ذ": "مأمنهم".
(٤) مسائل أبي داود ص/ ٢٤٩، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٢) رقم ١٧٠٣، ١٧٠٤.