للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولحاجة الناس إليه.

(ويُشترط له) أي: السَّلَم (ما يُشترط للبيع) لأنه نوع منه (إلا أنه) أي: السَّلَم لا (يجوز) إلا (في المعدوم) لما يأتي، بخلاف البيع؛ فإنه يجوز في الموجود وفي المعدوم بالصفة، كما تقدم (١). والمراد بالمعدوم هنا: الموصوف في الذِّمة، وإنْ كان جنسه موجودًا.

(ويصح) السَّلَم (بلفظ بيعٍ) كـ: ابتعتُ منك قمحًا صفتُه كذا، وكَيْلُه كذا إلى كذا؛ لأنه نوعٌ من البيع (و) يصحُّ أيضًا بلفظ، (سَلَم، وسَلَف) لأنهما حقيقة فيه (و) يصح -أيضًا- (بكل ما يصح به الببع) كـ: تملَّكتُ، واتَّهبتُ ونحوه.

(ولا يصح) السَّلَم (إلا بشروط سبعة) تأتي مفصلة:

(أحدها: أن يكون) السَّلمَ (فيما يمكن ضبط صفاته) لأن ما لا تنضبط صفاته يختلفُ كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة المطلوبُ عَدَمُها، بأن يكون المسلَم فيه (من المكيل، من حبوب وغيرها) كأدهانٍ، وألبانٍ (والموزون، من الأخباز واللحوم النيئة، ولو مع عظمه) لأنه كالنوى في التمر (إن عيَّن موضع القطع، كلحم فخذٍ، وجَنْب، وغير ذلك) فإن لم يُعيّن، لم يصع السَّلَم فيه بعظمه؛ لاختلافه.

(ويُعتبر قوله) إذا أسْلَم في لحم (بقر) أو جواميس (أو غنم) الأولى إسقاطها، كما يأتي في نظائره (أو ضأن، أو معز، جَذَع أو ثَنِيٍّ، ذكر أو أنثى، خصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوفة أو راعية، سمين أو هزيل) لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء، فاعتبُر بيانها.

(ويلزم) المسلم إذا أسلم في اللحم وأطلق (قَبول اللحم بعظامه)


= ومسلم في المساقاة، حديث ١٦٠٤.
(١) (٧/ ٣٢٢).