للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالخيار، إن شاء قَطَعه) ليستريح من تعليق كَفّه، وإن شاء تَرَكه (ولا يلزم القاطعَ قطعُه) لأن قطعه تداوٍ، ليس (١) بحَدٍّ.

(ولا بأس بتلقين السارقِ ليرجعَ عن إقراره) لما تقدم من تعريضه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "ما إخَالُكَ سرقتَ" (٢)، وعن علي: "أنه أُتيَ برجلٍ فسألهُ: أسَرقتَ؟ قل: لا. فقال: لا، فتَركَهُ" (٣)، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق (٤)، وأبي هريرة (٥)، وابن مسعود (٦)، وأبي الدرداء (٧).

(و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغِ الإمامَ) لقوله


(١) في "ذ": "وليس".
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ١٦٣) تعليق رقم (٢).
(٣) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وقد أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤) رقم ١٨٩١٩، عن عطاء: أن عليًّا - رضي الله عنه - أتي بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما، ولم يدعُ بهما. ولم يسأل عنهما.
(٤) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤) رقم ١٨٩١٩، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان مَن مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ قل: لا. عِلمي أنه سمَّى أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣)، عن أبي المتوكل، أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أتي بسارق وهو يومئذ أمير، فقال: أسرقت، أسرقت؟ قل: لا، قل: لا، مرتين أو ثلاثًا.
(٦) لم نقف على من رواه عن ابن مسعود، وإنما أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٤) رقم ١٨٩٢١، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، عن إبراهيم، عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، أنه أتي بامرأة سرقت جملًا، فقالت: أسرقت؟ قولي: لا.
وأخرج ابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣)، عن جابر، عن مولى لأبي مسعود، عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: أتي برجل سرق، فقال: أسرقت؟ قل: وجدته. قال: وجدته، فخلى سبيله.
(٧) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٥) رقم ١٨٩٢٢، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٣)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦)، عن يزيد بن أبي كبشة، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، أنه أُتي بامرأة سرقت يقال لها: سلامة، فقال لها: يا سلامة، أسرقت؟ قولي: لا. قالت: لا، فدرأ عنها.