للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن مسعود (١)؛ لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العبد يُعتَق بعضه: "يَرِث ويُورَث على قَدْر ما عَتَقَ منه" (٢)؛ ولأنه يجب أن يثبت لكلٍّ بعض حكمه، كما لو كان الآخر معه.

(وما كسب) المعتق بعضه (بجزئه الحر) بأن كان هايأ سيده، فما


= بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدي، وتكون ديته بقدر ما أدى.
وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٤١٢) رقم ١٥٧٤١، عن عكرمة، والبيهقي (١٠/ ٣٢٦) عن الشعبى، عن على رضي الله عنه، كان يقول: يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى. وفي لفظ للبيهقي، قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى.
(١) أخرج عبد الرزاق (٨/ ٤١١) رقم ١٥٧٣٧، عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحًا كانا يقولان: إذا أدى الثلث فهو غريم.
وفي لفظ له، عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم.
(٢) لم نقف عليه في زوائد عبد الله على المسند، ولا في مسائله لوالده. وأخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٦٩)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بلفظ: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية عبد.
وأخرج أبو داود في الديات، باب ٢٠، حديث ٤٥٨٢، والترمذي في البيوع، باب ٣٥، حديث ١٢٥٩، والنسائي في القسامة، باب ٣٨، حديث ٤٨٢٦، ٤٨٢٧، وفي الكبرى (٣/ ١٩٦، ٤/ ٨٤، ٣٠٣) حديث ٥٠٢١، ٦٣٩٠، ٧٢٦٦، والطبراني في الكبير (١١/ ٣١٦) حديث ١١٨٥٧، والدارقطني (٤/ ١٢١)، والحاكم (٢/ ٢١٨ - ٢١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٥)، وابن الجوزى في التحقيق (٢/ ٢٥٢) حديث ١٦٨٠، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا، أو ورث ميراثًا، يرث على قدر ما عَتَق منه".
قال النسائي فى الكبرى (٤/ ٣٠٣): هذا لا يصح، وهو مختلف فيه.
وقال الترمذى: حديث ابن عباس حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وقال ابن القيم فى تهذيب السنن (٥/ ٣٨٦): وهو حديث حسن، قد روي من وجوه متعددة، رواته أئمة ثقات لا مطعن فيهم.