للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وإذا استوى وليَّان فأكثر) لامرأةٍ (في الدرجة) كإخوة لها، كلهم لأبوين، أو لأبٍ، أو أعمام كذلك، أو بني إخوة كذلك (فإن أذنت لواحدٍ منهم) بعينه (تعيَّن، ولم يصح نكاح غيره) ممن لم تأذنه؛ لعدم الإذن.

(فإن أذنت لهم) أي: لكل واحدٍ منهم أن يزوجها (صح التزويج من كل (١) واحد منهم) لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم.

(والأَولى تقديم أفضلهم) أي: المستوين (علمًا ودينًا، ثم) إن استووا في العلم والدين، قدم (أسنهم) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "لما قُدِّم إليه مُحَيِّصةُ وحُوَيِّصَةُ وعبد الرحمن بن سهلٍ، وكان أصغرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كَبِّرْ كبِّرْ - أي: قدم الأكبر - فتقدم حويصةُ" (٢)؛ ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه، والنظر في الحظ.

(فإن تشاحُّوا) أي: الأولياء المستوون في الدرجة (أُقرع بينهم) لأنهم تساووا في الحق وتعذَّر الجمع (فإن سبق غيرُ من قَرَع) أي: من خرجت له القرعة (فزوَّج) وقد أذنت لهم (صح) التزويج؛ لأنه تزويجٌ صدر من ولي كامل الولاية، بإذن موليَّته، فصح منه، كما لو انفرد بالولاية؛ ولأن القرعة إنما شُرعت لإزالة المُشَاحّة.

(وإذا زوَّج الوليان) المستويان في الدرجة (اثنين، وعُلم السابق) منهما (فالنكاح له) وعقد الثاني باطلٌ؛ لحديث سَمُرَة وعقبة مرفوعًا: "أيُّما امرأة زوَّجها وليَّان فهي للأول" رواه أبو داود (٣)؛ ولأن الأول خلا


(١) في "ح": "صح التزويج لكل منهم".
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٧) تعليق رقم (٢).
(٣) في النكاح، باب ٢٢، حديث ٢٠٨٨. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في النكاح، باب =