للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالبالغ إذا أسلم، ثم ارتدَّ عن الإسلام.

(ولا تُقتل المرتدة الحامل حتَّى تضع) كما تقدم في القِصاص (١)، والزنى (٢).

(ولا) يُقتل (الصغير) إذا ارتدَّ (حتَّى يبلغ ويُستتاب بعده ثلاثة أَيام) لأنه قبل البلوغ غير مكلَّف (فإن تاب) خُلِّي سبيله (وإلا؛ قُتِلَ) بالسيف؛ لما تقدم (٣).

(قال) الإمام (أَحْمد (٤) في من قال لكافر: أسلم وخُذْ ألفًا، فأسلم، فلم يعطِهِ) الألفَ (فأبى الإسلام؛ يُقتل) أي: بعد استتابته ثلاثة أيام (وينبغي) للقائل (أن يفي) بما وَعَدَ به.

(وقال) الإِمام أَحْمد (٥): (وإن أسلم على صلاتين قُبِلَ منه) الإِسلام (وأمِرَ بالخَمْس) لوجوبها على كل مسلم (ومثله: إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه) فَيُقبل منه الإِسلام ويؤمر بالركوع والسجود وسائر ما تتوقَّف عليه الصلاة.

(ومن ارتدَّ وهو سكران، صحَّت رِدَّته) كإسلامه؛ لقول علي: "إذا سَكِرَ هذَى، وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة" (٦) فأوجبوا عليه حدَّ الفِرية التي يأتي بها في سُكْره، واعتبروا مظنتها؛ ولأنه يصح طلاقه، فصحَّت ردَّته، كالصاحي.


(١) (١٣/ ٢٧٤).
(٢) (١٤/ ٢٣).
(٣) (١٤/ ٢٤٤ - ٢٤٦).
(٤) أحكام أهل الملل للخلال ص / ١٠، رقم ١٠.
(٥) انظر: أحكام أهل الملل للخلال ص / ٤٨، رقم ١١٦.
(٦) تقدم تخريجه (١٢/ ١٨٤) تعليق رقم (٢).