للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال: أَقِلني، ثم غاب، فأقاله) في غيبته (لم تصح) مطلقًا (١) (لاعتبار رضاه) وحال الغائب مجهول.

وذكر القاضي وأبو الخطاب في "تعليقهما": لو قال: أَقِلني، ثم دخل الدار، فأقاله على الفور؛ صح إن قيل: هي فسخ لا بيع؛ لأن البيع يشترط له حضور العاقدين في المجلس.

(ولا يحنث بها) أي: بالإقالة (من حَلَف) لا يبيع (أو علَّق طلاقًا أو عتقًا لا يبيع) فأقال، لم يحنث، لأنها فسخ لا بيع (ولا يَبَرُّ بها) أي: بالإقالة (من حَلَف بذلك) أي: بالله أو بعتق أو طلاق (ليبيعن) لما تقدم.

(وتصح) الإقالة (مع تلف ثمن، لا مع تلف مبيع) لتعذُّر الرد فيه.

(ولا) تصح أيضًا (مع موت متعاقدين، أو أحدهما) كخيار المجلس والشرط.

(ولا) تصح أيضًا (بزيادة على الثمن) المعقود به (أو) بـ (ــنقص منه أو بغير جنسه) لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه (والملك باق للمشتري) لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل، فبطل كبيع درهم بدرهمين.

(وإن طلب أحدُهما الإقالَة وأبى الآخرُ، فاستأنفا بيعًا؛ جاز بزيادة) عن الثمن الأول (ونقص عن الثمن الأول) وبغير جنسه.

(وإذا وقع الفسخ بإقالة، أو خيار شرط، أو عيب) أو تدليس، أو نحوه (فهو رفع للعقد من حين الفسخ) لا من أصله، كالخلع والطلاق.

(فما حصل) في المبيع (من كسب أو نماء منفصل، فهو للمشتري)


(١) في "ح" زيادة: "سواء قلنا أنها بيع أو فسخ".