للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أجره الأرضَ، وساقاه على الشجر) الذي بها (صح، كجمع بين إجارة وبيع) ما لم يكن حيلة.

(وإن كان حيلةً على بيع الثمرة قبل وجودها، أو قبل بُدُوِّ صلاحها، بأن أجره الأرضَ بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه، حَرُم) ذلك (ولم يصح) كلٌّ من الإجارة والمساقاة.

قال المنقِّح: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا. ومقتضى ما قدَّمه في "المنتهى": أنه يصح في الإجارة، ويبطل في المُساقاة.

(وسواء جَمَعَا بين العقدين) أي: الإجارة والمساقاة (أو عَقَدَا واحدًا بعد الآخر، فإن قُطع بعض الشجر المثمر - والحالة هذه - فإنه ينقص من العوض المستحَقِّ بقَدْر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد، أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره) قاله الشيخ تقي الدين (١).

قلت: مقتضى القواعد: أنه لا يسقط من أجرة الأرض شيء إذا قلنا بصحتها؛ لأن الأرض هي المعقود عليها، ولم يَفُتْ منها شيء، وأما إذا فسدت، فعليه أجرة مثل الأرض، ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجر، وله أجرة مِثْل عمله فيها، والله أعلم.

(ولا تصح إجارة الأرض وشجر فيها لحَمْلها) أي: حمل الشجر، وهو ثمرها وورقها ونحوه، وحكاه أبو عبيد إجماعًا (٢)، وجوَّزه ابن عقيل تبعًا للأرض ولو كان الشجر أكثر، واختاره الشيخ تقي الدين (٣)


(١) مختصر الفتاوى المصرية ص/ ٣٦٧.
(٢) كتاب الأموال ص/ ٩٠. وقال: لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات.
وقد تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٢٥) هذا الإجماع ولم يَرَه شيئًا.
(٣) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٢٠ - ٢٤٠).