للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحيوان" (١).

(و) يصح بيع (لبن آدميَّة، ولو) كانت (حُرَّة) أي: المنفصل منها؛ لأنه طاهر مُنتفَع به كلبن الشاة؛ ولأنه يجوز أخذ العِوض عنه في إجارة الظِّئْر (٢) فيضمنه مُتْلفه (ويُكره) للمرأة بيع لبنها، نص عليه (٣).

(ولا) يصح (بيع لَبَنِ رَجُل) فلا يضمن بإتلاف (ولا) بيع (خمر ولو كانا) أي: المتبايعان (ذِميين) لحديث جابر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ الله ورسولهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ" متفق عليه (٤).

(ولا) بيع (كلب، ولو مباح الاقتناء) ككلب صيد، لحديث أبي سعيد الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمن الكلب" متفق عليه (٥).

(ومن قَتَله) أي: الكلب (وهو معلَّم) الصيد، والمراد: من قتل كلبًا يُباح اقتناؤه، كما في "الكافي" وغيره (أساء؛ لأنه فعل مُحرَّمًا، ولا غُرْمَ عليه؛ لأن الكلب لا يُملك) ولا قيمة له. ويأتي في الصيد أنه يَحرم قتل


= (٢/ ٤٧ - ٤٩).
(١) ص / ٢٨.
(٢) الظِّئر: المرضعة غير ولدها، وهي في الأصل: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها: ظِئر. انظر: المطلع ص / ٢٦٤، المصباح المنير ص / ٥٣٠.
(٣) كتاب التمام (٢/ ١٩).
(٤) البخاري في البيوع، باب ١١٢، حديث ٢٢٣٦، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨١.
(٥) لم نقف عليه في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري في البيوع، باب ١١٣، حديث ٢٢٣٧، وفي الإجارة، باب ٢٠، حديث ٢٢٨٢، وفي الطلاق، باب ٥١، حديث ٥٣٤٦، وفي الطب، باب ٤٦، حديث ٥٧٦١، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٦٧، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.