للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لراهن (إجارة) الرهن (وإعارته بإذنه) أي: المرتهن (أيضًا، والرهن بحاله) وتقدم (١) قريبًا.

(ويَحرم) على الراهن ما ذكر من الوطء، والإجارة، والإعارة (بدونه) أي: بدون إذن المُرتَهِن، قيل له في رواية ابن منصور (٢): أله أن يطأ؟ قال: لا والله.

(ولا يُمنع) الراهن (من إصلاح الرَّهن، ودفع الفساد عنه، من سقي شجرٍ، وتلقيحٍ، وإنزاء فحلٍ على إناثٍ، ومُداواة، وفصْدٍ، ونحوه) كتشريط (وفتح رَهْصةٍ (٣)، وهو التبزيغ) أي: البيطرة؛ لأن ذلك مصلحة للرهن، وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه، فلم يملك المنع منه.

وكذلك تعليمِ قِنٍّ صناعة، ودابةٍ السيرَ.

(وإن كان الرهن فُحولًا لم يكن له) أي: للراهن (إطراقها بغير رضا المُرتَهِن) لأنه انتفاع بها (إلا أن تتضرَّر) الفحول (بتركه) أي: الإطراق (فيجوز) لأنه (كالمداواة) له.

(ويمنع) الراهن (من قطع إصبع زائدة، و) قطع (سِلْعة (٤) فيها خطر) من مرهون؛ لأنه يُخاف عليه من قطعها، بخلاف ما لو كان به أكلة؛ فإنه يُخاف من تركها، لا قطعها.

(ويُمنع) الراهن (من ختانه) أي: الرهن (إلا مع دَيْن مؤجَّل يبرأ) المختون (قبل أجله، والزمان معتدل لا يخاف عليه) أي: المختون (فيه)


(١) (٨/ ١٧٥).
(٢) مسائل ابن منصور الكوسج (٦/ ٢٧٩٥) رقم ٢٠٠٨.
(٣) الرَّهْصَة: أن يذوي باطن حافر الدَّابة من حَجَرٍ تطؤه، تاج العروس (١٧/ ٦٠٧) مادة (رهص).
(٤) تقدم التعريف بها (٥/ ٤١٧) تعليق رقم (٦).