للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(على قَدْر ملكهم) أي: قسم لكل واحد من الماء بقَدْر ما يملك من النهر (فتؤخذ خشبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط، فتوضع على موضع مستوٍ من الأرض في مصدم الماء، فيه) أي: المذكور من الخشبة أو الحجر (حزوزٌ أو ثقوب متساوية في السعة على قَدْر حقوقهم، يخرج من كل حَزٍّ أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل واحد منهم، فإذا حصل الماء في ساقيته، انفرد به) فيتصرف فيه بما أحب؛ لأنه انفرد بملكه.

(فإن كانت أملاكهم) مستوية فواضح، وإن كانت (مختلفة، قُسِم) الماء (على قَدْر ذلك) أي: أملاكهم (فإن كان لأحدهم نصفه، وللثاني ثلثه، وللثالث سدسه، جُعل فيه ستة ثقوب، لصاحب النصف ثلاثة) ثقوب (تصب في ساقيته، ولصاحب الثلث اثنان) يصبان في ساقيته (ولصاحب السدس واحد) يصب في ساقيته.

(فإذا (١) أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر، لم يجز) له ذلك (بغير رضاه) لأنه يتصرف في ساقيته ويخرب حافتيها، ويخلط حقه بحق غيره على وجه لا يتميز.

(وما حصل لأحدهم في ساقيته، تَصرَّف فيه بما أحب من عمل رحىً عليها) أي: الساقية (أو) عمل (دولاب، أو عبَّارة) بالعين المهملة والباء الموحدة (وهي خشبة تُمدُّ على طرفي النهر، أو) عمل (قنطرة يعبر الماء عليها، أو غير ذلك من التصرُّفات) لأنها ملكه لا حق لغيره فيها.

(وأما النهر المشترك) بين جماعة (فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك) أي: بما أحب (فليس له) أي: أحد الشركاء (فتح ساقية إلى جانبه) أي: النهر (قبل المقسِم) بكسر السين، أي: موضع القسم، وهو


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٣١): "فإن".