للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من النية والمعرفة؛ لأن مَنْ لم يعرف شيئًا، لم يتأتَّ أن ينويه.

(ولو قال: أيمان المسلمين تلزمُنِي إن فعلتُ كذا، وفعله؛ لزمته يمين الظِّهار والطلاق، والعَتَاق، والنَّذْر، واليمين بالله، إذا نوى (١) ذلك) لأنها كناية، فاعتبرت فيها النية كسائر الكنايات (ولو حَلَفَ بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر: يميني مع يمينك، أو) قال: (أنا مِثْلِ يمينك، يريد التزامَ مثل يمينه؛ لزمه ذلك) كباقي الكنايات (إلا في اليمين بالله) تعالى؛ لأنها لا تنعقد بالكناية، ولم يظهر لي تحريرُ الفرقِ بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين، حيث انعقدت اليمين بالله فيها بالكناية على ما ذكره هو وصاحب "المنتهى" (٢).

(وإن لم ينوِ شيئًا؛ لم تنعقِدْ يمينه) لأن الكناية لا تنعقد بغير نية.

(وإن قال: عليَّ نَذْر أو يمين) إن فعلتُ كذا (أو) قال: (عليَّ عهد الله -أو ميثاقه- إن فعلتُ كذا، وفعَله؛ كفَّر كفارة يمين) لما روى الترمذي -وصححه- عن عقبة مرفوعًا قال: "كفَّارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفَّارةُ يمينٍ" (٣).

(وكذا: عليَّ نذر أو يمين فقط) فتلزمه كفارة يمين.


(١) في "ذ": "إذا نوى بها ذلك".
(٢) زاد في "ذ" بعد هذا الموضع: "إلا أن يقال: هناك دخلت بالتبعية للطلاق ونحوه".
(٣) الترمذي في النذور والأيمان، باب ٤، حديث ١٥٢٨. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في الكفارات، باب ١٧، حديث ٢١٢٧، وابن أبي شيبة (٤/ ١ / ٧)، والطحاوي (٣/ ١٣٠)، والبيهقي ( ١٠/ ٤٥ )، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال البيهقي: الرواية الصحيحة عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر عن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كفارة النذر كفارة اليمين. أي دون زيادة: "إذا لم يسم" وهذه الرواية أخرجها مسلم في النذر، حديث ١٦٤٥. انظر: إرواء الغليل ( ٨/ ٢١٠ )، وما يأتي (١٤/ ٤٩٨) تعليق رقم (١).