(وإن وصَّى في أبواب البِرِّ، صُرفَ في القُرَب كُلِّها، ويُبدأ بالغزو) لأنه أفضلها.
(وإن قال: ضَعْ ثلثي حيث أراك الله، فله صَرْفه في أي جهة من جهات القُرَب، والأفضل) صَرْفه (إلى فقراء أقاربه) لأنها صدقة وصِلة (فإن لم يجد) الوصيُّ أقارب فقراء غير وارثين للموصى له (فإلى محارمه من الرضاع) كأبيه، وأخيه، وعمِّه، ونحوهم من رضاع (فإن لم يجد) له محارم من رضاع (فإلى جيرانه) الأقرب فالأقرب، ولا يجب ذلك؛ لأنه جعل ذلك إلى ما يراه، فلا يجوز تقييده بالتحكم.
"ولو وصَّى بفَكاك الأسرى، أو وقف مالًا على فَكاكِهم، صُرف من يد الوصي أو وكيله، وله أن يقترض عليه، ويوفيه منه، وكذلك في سائر الجهات.
ومن افتكَّ أسيرًا غير متبرع، جاز صرف المال إليه.
وكذلك لو اقترض غير الوصي مالًا فك به أسيرًا، جاز توفيته منه.
وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة، صُرِف من المال.
ولو تبرَّع بعض أهل الثغر بفدائه، واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب، صُرف من مال الأسرى، وكذا لو اشترى عن المال الموقوف على افتكاكهم، أنفق عليه منه إلى بلوغ محله" قاله في "الاختيارات"(١).
(ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال: ضَعْ ثلثي حيث شئت.
وإذا قال: يخدم عبدي فلانًا سنةً، ثم هو حُرٌّ، صحَّت الوصية) على ما قال الموصي (فإن لم يقبل الموصَى له بالخدمة) الوصيةَ (أو وهب له) أي: العبد (الخدمة، لم يعتق إلا بعد السنة) قاله في "المغني"