للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يعتبر التمليك في العقيقة) لأنها لسرور حادث، فتشبه الوليمة، بخلاف الهَدي والأضحية.

فصل

(والعَقيقَة، وهي النَّسيكة، وهي التي تذبح عن المولود) قال أبو عُبيد (١): الأصل في العقيقة: الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق. ثم إن العرب سمَّت الذبيحة عند حَلْق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره. ثم اشتهر ذلك، حتى صار من الأسماء العُرفية، بحيث لا يُفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة.

وقال ابن عبد البر (٢): أنكر أحمد هذا التفسير، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، ووجهه: أن أصل العقِّ القطعُ، ومنه: عقَّ والديه، إذا قطعهما. والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين. انتهى.

وقيل: العقيقة: الطعام الذي يُصنع ويُدعى إليه من أجل المولود.

(سُنَّةٌ مؤكَّدة على الأب، غنيًا كان الوالد أو فقيرًا) قال أحمد (٣): العقيقة سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قد عقَّ عن الحسن والحسين (٤)، وفعله


(١) غريب الحديث (٢/ ٢٨٤).
(٢) التمهيد (٤/ ٣١٠)، والاستذكار (١٥/ ٣٦٩).
(٣) انظر مسائل صالح (٢/ ٢١١، ٢١٢) رقم ٧٨٣، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٣٠) رقم (١٧٣٦).
(٤) روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم: =