للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأةٍ على الزِّنى، فقال: ما على هذا صالحناكم، وأمَرَ به فَصُلِبَ في بيتِ المقدسِ" (١). وقيل لابن عمر: "إنَّ راهبًا يشْتُمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو سَمِعْتُه لقَتَلتُه، إنَّا لم نُعْطِ الأمانَ على هذا" (٢) ولأن في ذلك ضررًا على المسلمين، أشبه الامتناع من الصَّغار.

(فإن سمع المؤذن يؤذن فقال له: كذبت، قال) الإمام (أحمد (٣): يقتل).

و (لا) ينتقض عهده (بقذف المسلم وإيذائه (٤) بسحر في تصرُّفه) كإبطال بعض أعضائه؛ لأن ضرره لا يعمُّ المسلمين، أشبه ما لو لطمه، بخلاف ما سبق، فإن فيه غضاضة على المسلمين، خصوصًا بسبِّ الله تعالى ورسوله ودينه.

(ولا ينتقض بنقض عهدِه، عهدُ نسائه وأولاده الصِّغار الموجودين، لحقوا بدار الحرب أو لا) لأن النقض وُجِدَ منه دونهم، فاختصَّ حكمه به (ولو لم ينكروا) عليه (النقض).

وأما مَن حملت به أُمُّهُ، وولدته بعد النقض، فإنه يُسترقُ ويُسبى؛


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٦٣) رقم ١٩٣٧٨، وأبو عبيد في الأموال ص / ٢٣٥، ٢٣٦، رقم ٤٨٦، ٤٨٧، وابن أبي شيبة (١٠/ ٩٦)، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص / ١٨٢، رقم ٥٨١، والبيهقي (٩/ ٢٠١)، وابن عساكر في تاريخه (٢٤/ ٢١٢، ٤٧/ ٤٠).
(٢) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (٢/ ٣٣٨) رقم ٢٠٤٧، وابن أبي شيبة (١٤/ ٢١٤)، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص / ١٧٩، رقم ٥٧١، وابن أبي عاصم في الديات ص / ٧٣، والخلال في أحكام أهل الملل من الجامع (٢/ ٣٤٠).
(٣) انظر أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٣٣٩).
(٤) في "ح" و"ذ": "أو إيذائه".