للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليًّا وَجَدَ رجُلًا مع امرأةٍ في لِحَافها، فضربه مائة (١)؛ ذكره في "المبدع".

(ويجوز نقصُ التعزير عن عشر جَلَدات؛ إذْ ليس أقلُّه مقدرًا، فيُرْجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حالُ الشخص.

ولا يُجرَّدُ للضرب، بل يكون عليه القميص والقميصان، كالحَدِّ.

وذكر ابن الصَّيْرَفِيّ (٢): إن من صَلَّى في الأوقات المنهيِّ عنها، يُضرَب ثلاث ضَرَبات.

ويكون) التعزير (بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية).

وقال في "الاختيارات" (٣): إذا كان المقصود دَفْعَ الفساد؛ ولم يندفع إلا بالقتل؛ قُتِلَ، وحينئذٍ: فمن تكرَّر منه جنسُ الفساد؛ ولم يرتدع بالحدود المقدَّرة، بل استمر على الفساد, فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فَيُقتل.

(وإن رأى الإمامُ العفوَ عنه؛ جاز) قاله في "المغني" و"الشرح". وقال في "المبدع"، ومعناه في "الشرح": ما كان من التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة، وجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن، ورأى الإمامُ المصلحةَ فيه، وجب كالحَدِّ، وإن رأى العفوَ


(١) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٠) رقم ١٣٦٣٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٢٨ - ٥٢٩)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد، جلدهما مائة، كل إنسان منهما.
(٢) هو يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي، الحرَّاني، أبو زكريا، ويُعرف بابن الجيشي، برع في المذهب ودرَّس وناظر وأفتى، توفي سنة (٩٧٨ هـ) رحمه الله تعالى. ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥).
(٣) ص/ ٤٣٢.