للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوم للمعتكف (وكذا ما لا يُستدامُ، كبيتُوتةِ الضَّيف والمريضِ والمُسافرِ، وقَيلولةِ المُجتاز، ونحو ذلك) نصَّ عليه في رواية غير واحد (١)، وما يُستدام من النوم، كنوم المقيم، عن أحمد: المنع منه، كما مَرَّ مِن رواية صالح وابن منصور وأبي داود (٢). وحكى القاضي رواية بالجواز (٣)، وهو قول الشافعي (٤) وجماعة، وبهذا أقول. انتهى كلام الحارثي.

(لكن لا يَنام قُدَّام المُصلِّين) لما تقدم (٥) أنه يُكره للمصلِّي استقبال نائم. قلت: وعلى هذا، فلهم إقامته.

(ويُسَنُّ صونُه) أي: المسجد (عن إنشادِ شِعر محرَّم) قلت: بل يجب (و) عن إنشاد شعر (قَبيح، وعَمَلِ سماع، وإنشادِ ضالَّة) أي: تعريفها (ونِشدانِها) أي: طلبها (ويُسَنُّ لسامعه) أي: سامع نشدان الضالة (أن يقول: لا وجدتَها، ولا رَدَّها الله عليك) لحديث أبي هُريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن سَمِعَ رَجُلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا رَدَّها الله عليك، إنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا" رواه مسلم (٦).


(١) مسائل أبي داود ص/ ٦٩.
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ٩٩٥) رقم ١٣٥٧، ومسائل الكوسج قسم الصلاة (١/ ٤٥١) رقم ٣٦٤، ومسائل أبي داود ص/ ٦٩.
(٣) الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٩).
(٤) الأم (٢/ ١٠٨).
(٥) (٢/ ٤٠٦).
(٦) في المساجد، حديث ٥٦٨.