للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمل، مسلمة كانت أو ذمية؛ لما فيه من هتك حرمة متيقنة؛ لإبقاء حياة موهومة؛ لأن الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود (١) بما روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَسْر عظم الميتِ ككسرِ عظم الحيِّ" رواه أبو داود (٢) ورواه ابن ماجه من رواية أم سلمة (٣)، وزاد: "في الإثم". (وتسطو عليه القوابل) أو غيرهن من النساء فيدخلن أيديهن في فرجها (فيخرجنه) من بطنها. والذي تُرجى حياته: هو الذي تمَّ له ستة أشهر، وكان يتحرك حركة قوية، وانتفخت المخارج. (فإن لم يوجد نساء، لم يَسْطُ الرجال عليه) لما فيه من هتك حرمتها. (فإن تعذَّر) عليهن إخراجه (ترك حتى يموت) ولا يشق بطنها؛ لما تقدم (ولا تدفن قبله) أي: قبل موت حملها؛ لما يلزمه من دفنه معها (ولا يوضع عليه ما يموته) لعموم النواهي عن قتل النفس المحرمة.

(ولو خرج بعضه) أي: الحمل (حيًّا، شق) بطنها (حتى يخرج) باقي الحمل؛ لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة (فلو مات) الحمل (قبل خروجه، أخرج وغسل) كغيره (وإن تعذر خروجه) أي: خروج باقي الحمل (ترك) بحاله (وغسل ما خرج منه) لأن له حكم السقط (وأجزأ) غسله (وما بقي) من الحمل في جوفها (ففي حكم الباطن،


(١) مسائل أبي داود ص/ ١٥٠.
(٢) في الجنائز، باب ٥٨ حديث ٣٢٠٧، وتقدم تخريجه (٤/ ٢٢٤)، تعليق رقم (٤).
(٣) ابن ماجه في الجنائز، باب ٦٣، حديث ١٦١٧، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٩٠): هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله: عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين.