للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها، فإن أصابها، ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلا فَدَت لاستدامة الستر، وردَّه الموفَّق بأنَّ هذا الشرط ليس هو عن أحمد، ولا هو في الخبر، بل الظاهر منه خِلافه، فإنه لا يكاد يَسلم المَسدول من إصابه البشرة، فلو كان شرطًا لبُيِّن.

ويجب عليها تغطية رأسها كله (ولا يمكنها تغطيةُ جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشفُ جميعِ الوجه إلا بجزء من الرأس، فسترُ الرأس كلِّه أَولى) لأنه آكد؛ لوجوب ستره مطلقًا.

(ولا تحرمُ تغطيةُ كفَّيها) خلافًا لأبي الفَرَج، حيث ألحقها بالوجه.

(ويَحرمُ عليها ما يَحرمُ على الرجل) من إزالة الشعر، وتقليم الأظفار، وقَتْلِ الصيد، ونحوها؛ لدخولها في عموم الخطاب (إلا لُبْس المَخيط، وتظليل المَحْمِل وغيره) كالهودج والمِحَفَّة؛ لحاجتها إلى الستر، وحكاه ابن المنذر (١) إجماعًا، وكعقد الإزار للرَّجُل.

(ويَحرمُ عليها وعلى رَجُل لبس قُفَّازين أو قُفَّاز واحد، وهما: كلُّ ما يُعمل لليدين إلى الكُوعين يُدخِلُهما فيه ليسترهما عن الحَرِّ؛ كالجورب للرِّجْلين، كما يُعمل للبُزاة) لحديث ابن عُمر مرفوعًا: "لا تَنْتَقِبُ المرأةُ الحرام (٢) ولا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ" رواه البخاري (٣)، والرَّجل


= في الموطأ (١/ ٣٢٨) عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق.
(١) الإجماع ص / ٥٨.
(٢) كلمة "الحرام" ليست في "ذ"، وفي صحيح البخاري: "المحرمة".
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ١٧٣)، تعليق رقم (١).