للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل، أشبه ما لو فسق شهود الفرع.

(و) الشرط الخامس: عدالةُ الأصول والفروع، فـ (ـــــلا يجوز أن يحكمَ بالفروع حتَّى تثبت عدالتُهم، وعدالةُ أصولِهم) لأنهما شهادتان، فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود، والحكم ينبني على كلٍّ من الشهادتين، فاعتبرت الشروط في كل منهما.

(ولا يجب على فرعٍ تعديلُ أصلِهِ) لأنه يجوز ألا يعرفه (ويتولى الحاكمُ ذلك) أي: البحث عن عدالة الأصول، كما لو شهدوا عنده ابتداء.

(وإن عدَّله) أي: الأصل (الفرع، قُبِل) اكتفاء، بما ثبت عند الحاكم من عدالة الفرع.

(ولا تصح تزكيةُ أصلٍ لرفيقه (١)) ولا أن يكون فرعًا عنه؛ لأنه يُفضي إِلَى انحصار الشهادة فِي أحدهما (وتقدم (٢)).

ويشترط -أَيضًا- تعيين أصلٍ لفرع، قال القاضي: حتَّى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان؛ لم يجز، حتَّى يعيناهما. ودوام عدالة الجميع إِلَى صدور الحكم.

(وإذا حُكم بشهادة شهود الفَرْعِ، ثم رجعوا) عن شهادتهم (لزمهم الضمان) لأن الإتلاف حصل بشهادتهم، كما لو أتلفوا بأيديهم (ما لم يقولوا: بان) أي: ظهر (لنا كَذِب الأصول، أو غَلَطهم) لأن هذا القولَ منهم ليس برجوع عن الشهادة؛ لأنه لا يُنافي شهادة الأصول.

(وإن رجع شهودُ الأصلِ قبلَ الحُكمِ؛ لم يحكم بها) لتأكُّد


(١) فِي متن الإقناع (٤/ ٥٢٧): "لرفيقه".
(٢) (١٥/ ٣١٣ - ٣١٤).