للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين المجتهد والمقلد، فإن كان مجتهدًا، فهو قول القاضي، وإن كان مقلِّدًا، فلا ضمان عليه؛ لأن له تقليد الإمام فيما رآه.

(وإن كان الإمام يعتقد تحريمه) أي: القتل (والقاتل يعتقد حِلّه، فالضمان على الآمر) كما لو أمر السيدُ عبدَه الذي لا يعتقد تحريم القتل به.

(وإن أمسك إنسانًا لآخر؛ ليقتُلَه، لا لِلَّعِبِ والضَّرْب، فَقَتَله، مثل أن أمسكه له حتى ذَبحَه؛ قُتل القاتل) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قتل من يكافئه عمدًا بغير حق (وحُبِس الممسك حتى يموت، ولا قَوَد عليه) أي: الممسك (ولا دية) لما روى ابن عمر مرفوعًا قال: "إذا أمسك الرجلَ وقتَله الآخرُ؛ قُتل القاتلُ ويُحبس الذي أمسك" رواه الدارقطني (١)، وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله


(١) في سننه (٣/ ١٤٠). وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٨/ ٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٤) حديث ١٧٧٦، من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.
قال البيهقي (٨/ ٥٠): هذا غير محفوظ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٦): وهو عندي صحيح.
وقال ابن كثير في الإرشاد (٢/ ٢٥٦): وهذا الإسناد على شرط مسلم.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص/ ٣٩١: رجاله ثقات.
ورواه عبدالرزاق (٩/ ٤٢٧ - ٤٢٨، ٤٨١) حديث ١٧٨٩٢، ١٧٨٩٥، ١٨٠٩٢ من طريق معمر وابن جريج، وأبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٢٥٤) من طريق ابن المبارك، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٧٢ - ٧٣٣)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٥٠ - ٥١) من طريق سفيان، عن إسماعيل بن أمية مرسلًا.
وصوَّبه البيهقي (٨/ ٥٠) وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٦٠)، ووافقه ابن كثير في الإرشاد (٢/ ٢٥٦). وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٢٦٦): هذا هو المحفوظ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١٦): إسماعيل بن أمية أحد الثقات، =