للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معصية الخالق" (١)؛ ولأن غير السلطان لو أمره بذلك كان القصاص على المباشر، علم أو لم يعلم (ويعزَّر الآمرُ) بالقتل ظُلمًا؛ لارتكابه معصية (وإن لم يعلم) المأمور أن القتل بغير حق (فـ)ـالقصاص (على الآمر) لأن المأمور معذور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق.

قال أبو العباس (٢): هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يُطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحِلِّ كالعِلم بالحرمة.

(وإن كان الآمر) بالقتل (غير السلطان، فالقِصاص على القاتل بكل حال) حيث علم تحريمَ القتل، بخلاف من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام كما سبق.

(وإن أكرهه السلطان على قَتْلِ أحدٍ، أو) أكرهه على (جَلْدِه بغير حقٍّ) وفعل فمات المجلود (فالقِصاص) أو الدية (عليهما) أي: على السلطان والمباشر كما تقدم (٣).

(لكن إن كان السلطان يعتقد جوازَ القتلِ دون المأمور، كمسلم قَتَلَ ذِميًّا، أو حُرٍّ قتل عبدًا، فقتله، فقال القاضي: الضمان عليه) أي: المأمور؛ لأنه قتل من لا يحل له قتله (دون الإمام، قال الموفَّق: إلا أن يكون القاتل عامِّيًّا، فلا ضمان عليه) قال في "المغني": ينبغي أن يُفرَّق


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٣٤) تعليق رقم (٢).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤١٧.
(٣) (١٣/ ٢٣٣).