للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن عاد المرتدّ للإسلام قبل انقضائها؛ فالنكاح بحاله، وإلا؛ تبيَّنَّا فسخه من الرِّدَّة، كإسلام أحد الزوجين، بخلاف الرضاع؛ فإنه يحرِّمها على التأبيد، فلا فائدة في تأخير الفسخ حتى تنقضي العِدَّة.

(ويُمنع) الزوج (من وطئها) إذا ارتدَّا، أو أحدهما بعد الدخول؛ لأنه اشتبهت حالة الحظر بحالة الإباحة، فَغُلِّبَ الحظرُ احتياطًا.

(وتسقط نفقتها برِدَّتها) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها، فلم يكن لها نفقة، كما بعد العِدّة.

و(لا) تسقط نفقتها (بردَّته) لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه، فهو كزوج الرجعية (ولا) تسقط نفقتها - أيضًا - (برِدَّتهما معًا) لأن المانع لم يمحض (١) من جهتها.

(وإن) ارتدَّ أحدُهما بعد الدُّخول، أو هما، ووقف الأمر إلى انقضاء العِدَّة، فـ(ـــوطئها مع الوقف؛ أُدِّب) لفعله معصية لا حَدَّ فيها ولا كفَّارة (ووجب لها مَهْر المِثْل لهذا الوطء إن ثبتا على الرِّدّة) إن كانت منهما (أو ثبت المرتدُّ منهما) على رِدَّته (حتى انقضت العِدَّة) لأنَّا تبيَّنَّا أنَّ النكاح انفسخ منذ الرِّدّة، وأنَّ الوطء في أجنبية، لكن له شبهة تَدْرأُ الحد، فوجب لها مهر المِثْلِ بما استحلَّ من فَرْجها.

(ويسقط) مَهْر الوطء حال الوقف (إن أسلما) قبل انقضائها (أو) أسلم (المُرتدّ) منهما (قبل انقضائها) أي: العِدَّة؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنه وطءٌ في زوجة (٢) (ويجب لها المُسمَّى) لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول، فلم يسقط بَعْدُ، سواء كانت الرِّدَّة منه، أو منها، أو منهما، فتطالب به (إن لم


(١) في "ذ": "يتمحض".
(٢) في "ح" و"ذ": "زوجته".