للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجعت لقول الأكابر؛ ولأنه لم يُعهد في لسان الشارع استعماله بمعنى الطهر في موضع، واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث.

(ولا يُعتد بالحيضة التي طلَّقها فيها) حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها؛ لظاهر الآية. ورواه البيهقي (١) بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر.

(وإن قال الزوج: وقع الطلاق في الحيض، أو في أوَّله، وقالت: بل) وقع (في الطُّهر الذي قبله) أي: الحيض (أو قال) الزوج: (انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطُّهر، فوقع في أول الحيض، وقالت: بل بقي منه) أي: الطُّهر (بقية، فالقول قولها) لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض، وفي انقضاء العِدّة؛ قاله في "الشرح". وقال في "الفروع" و"المنتهى"، وغيرهما: القول قوله: إنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو ولادة، أو في وقت كذا.

(وإذا انقطع دَمُها من الحيضة الثالثة، لم تحلَّ للأزواج حتى تغتسل، وإن فَرَّطت في الاغتسال مدّة طويلة) قال أحمد (٢): رُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه (٣)، وهو أصح في النظر. قيل له: فلم لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر


(١) (٧/ ٤١٨)، من طريق يحيى بن معين [في تاريخه (٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨) رقم ٤٤٨٧] عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٥/ ٥).
قال يحيى بن معين: هذا غريب، ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٢٣٨).
(٢) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٥٤٢).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٩١) رقم ١٢٢٧، بلفظ: إذا حاضت المطلقة الثالثة، فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.