للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب، بل يجب إن احتيج إليه.

(وفي "الهدي" (١): الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل.

وأما حرم مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسائر البقاع، والأشهرُ الحرم وغيرها) كرمضان (فلا تمنع اقامة حد ولا قِصاص) لعموم الأدلة وعدم المخصص. وأما قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ . . .} الآية (٢)، فتقدم الكلام فيها، وأنها منسوخة عند الجمهور.

(ومن أتى حدًّا في الغزو، أو) أتى (ما يوجب قِصاصًا) في الغزو (لم يُستوفَ منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) لخبر بُسْر (٣) بن أرطاة، أنه أتى برجل في الغزاة قد سرق بُخْتية فقال: "لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تُقْطَعُ الأيدي في الغزاةِ لَقَطَعْتُك" رواه أبو داود وغيره (٤). قال في "المبدع": وهو إجماع الصحابة (فـ) ـإذا رجع


(١) زاد المعاد (٣/ ٣٨٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.
(٣) في الأصل و"ح": "بشير"، وفي "ذ": "بشر"، والصواب: "بسر" كما في سنن أبي داود ومصادر التخريج.
(٤) أبو داود في الحدود، باب ١٨، حديث ٤٤٠٨، والنسائي في قطع السارق، باب ١٦، حديث ٤٩٩٤، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ١٤٠) حديث ٨٦٠، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٨٤)، والبيهقي (٩/ ١٠٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٢١٣ - ٢١٤) بلفظ: "لا تُقطع الأيدي في السفر" ولولا ذلك لقطعته.
وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ٢٠، حديث ١٤٥٠، وأحمد (٤/ ١٨١)، والدارمي في السير، باب ٥١، حديث ٢٤٩٥، وابن قانع في معجمه (١/ ٨٤)، والطبراني في الكبير (٢/ ٣٣) حديث ١١٩٥، وفي الأوسط (٨/ ٤٤١) حديث ٨٩٤٦، وابن عدي (٢/ ٤٣٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٢٩) حديث =