وإن خيَّر أحدهما الآخر من غير قُرعة، لزمت) القسمةُ (برضاهما وتفرُّقِهما) من المجلس بأبدانهما، كتفرُّقِ متبايعين.
(فإن كان فيها) أي: القسمة (تقويم، لم يَجُز) أن يقسم بينهما (أقل من قاسمين؛ لأنها شهادة بالقيمة) فلم يقبل فيها أقل من اثنين، كسائر الشهادات (وإلا) أي: وإن لم يكن فيها تقويم (أجزأ واحد) لأنه ينفذ ما يجتهد فيه، أشبه القائف والحاكم.
(وإذا سألوا) أي: الشركاء (الحاكم قِسمةَ عقارٍ لم يثبت عنده أنه لهم، لم يجب عليه قَسْمُه) بينهم؛ لعدم ثبوت الملك لهم فيه (بل يجوز) له قَسْمه بإقرارهم وتراضيهم؛ لأن اليد دليل الملك - وإن لم يثبت بها الملك - ولا منازع لهم في الظاهر. قال القاضي: والقضاء عليهما بإقرارهما لا على غيرهما.
(فإنْ قَسَمَه) الحاكمُ بينهم (ذكر في كتاب القِسْمَةِ أنه قَسَمَه بمُجرَّدِ دعواهم بملكه، لا عن بينة شَهِدت لهم بمِلْكهم) لئلا يتوهم الحاكم بعده أن القِسْمة وقعت بعد ثبوت ملكهم، فيؤدّي ذلك إلى ضرر من يدَّعي في العين حقًا (و) حينئذ (إن لم يتفقوا على طلب القِسْمة، لم يقسمه حتى يثبت عنده ملكهم) كما سبق.
(وكيفما اقترعوا، جاز) إن شاؤوا رقاعًا، أو بالخواتيم، أو الحصى، أو غيره؛ لحصول المقصود، وهو التمييز.
(والأحوط أن يكتُبَ اسمَ كلِّ شريكٍ فِي رُقْعةٍ) لأنه طريق إلى التمييز (ثم تُدْرج) الرِّقاع (في بنادِق) كل رُقْعة في بُنْدقة من (شَمْعٍ أو طين، متساوية قَدْرًا ووزنًا) حتى لا يعلم بعضها من بعض (ثم تُطرح في حجر من لم يحضر ذلك) أي: الكتابة والإدراج؛ لأنه أنفى للتُّهمة (ويُقال