للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الموقف]

(السنة وقوف المأمومين خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة، قام أصحابُه خلفه. وقد روي "أن جابرًا وجبارًا، وقف أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما، حتى أقامهما خلفه" رواه مسلم، وأبو داود (١)، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل.

وما رُوي عن ابن مسعود أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: "هكذا رأيت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعلَ" رواه أحمد (٢) ففيه هارون بن عنترة (٣) وقد وثقه جماعة. وقال ابن حبان (٤): لا يحتج به. وقال ابن عبد البر (٥): لا يصح رفعه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود (٦). وأجيب: بأنه منسوخ، أو محمول على


(١) مسلم في الزهد، حديث ٣٠١٠ في حديث طويل، وأبو داود في الصلاة، باب ٨٢، حديث ٦٣٤.
(٢) المسند (١/ ٤٢٤، ٤٥١، ٤٥٥، ٤٥٩). ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٧١، حديث ٦١٣، والنسائي في الإمامة، باب ١٨، حديث ٧٩٨، وأبو يعلى (٩/ ١٢١) حديث ٥١٩١، والبيهقي (٣/ ٩٨). قال النووي في الخلاصة (٢/ ٧١٦ - ٧١٧): ورواه أبو داود بإسناد فيه هارون بن عنترة، وثقه أحمد، وابن معين، وقال الدارقطني: هو متروك يكذب. وهذا جرح مفسر، فيقدم على التعديل. والثابت في صحيح مسلم وغيره: أن ابن مسعود فعل ذلك، ولم يقل: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في "ح" و"ذ": "عنبرة".
(٤) كتاب المجروحين (٣/ ٩٣).
(٥) التمهيد (١/ ٢٦٧).
(٦) رواه مسلم في المساجد، حديث ٥٣٤.