للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولها) لأن الأصل عدمه.

(وإن جاءته بغيرها ليعلِّمه (١) ما كان يريد يعلِّمها) لم يلزمه؛ لأن المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه إيقاعه في غيرها، كما لو استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره؛ ولأن المتعلمين يختلفون في التعليم اختلافًا كثيرًا (أو أتاها بغيره يعلِّمها، لم يلزمها قَبوله) لأن المعلمين يختلفون في التعليم، وقد يكون لها غرض في التعلّم منه؛ لكونه زوجها.

(وإن طلَّقها قبل الدُّخول وقبل تعليمها؛ فعليه نصفُ الأجرة) أي: نصفُ أجرةِ مثلِ تعليم ما أصدقها تَعْلِيمَه؛ لأنها قد صارت أجنبية منه، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة.

(و) عليه بطلاقها قبل التعليم، و(بعدَ الدخول؛ كُلُّها) أي: كل الأجرة؛ لاستقرار ما أصدقها بالدخول.

(وإن كان) طَلَّقها قبل الدخول (بعد تعليمها، رجع عليها بنصف الأجرة) لأن الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق، والرجوع بنصف التعليم متعذِّر، فوجب الرجوع إلى بدله، وهو نصف الأجرة.

(ولو حصلت الفرقة من جهتها) قبل الدخول وبعد التعليم (رجع عليها بالأجرة كاملة) لتعذُّر الرجوع بالتعليم.

(وإن أصدقها تعليمَ شيء معيَّن من القرآن؛ لم يصحّ) الإصداقُ؛ لأن الفروج لا تُستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٢) {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (٣) والطَّوْل المال؛ ولأن تعليم القرآن


(١) كذا في الأصل وفي نسخة أشار إليها في حاشية "ذ": "ليعلمها" وهو الأنسب للسياق.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٥.