للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعذر به) في ترك الجمعة والجماعة؛ لأن الحدود لا يدخلها المصالحة، بخلاف القصاص.

(أو متأذ بمطر، أو وحل) بتحريك الحاء والتسكين لغة رديئة (أو ثلج، أو جليد، أو ريح باردة في ليلة مظلمة) لقول ابن عمر: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم" متفق عليه (١)، ورواه ابن ماجه (٢) بإسناد صحيح. ولم يقل: في السفر.

وفي "الصحيحين" عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير - زاد مسلم: في يوم جمعة -: "إذا قلت: أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس: أتعجَبُونَ من ذلكَ؟ فقد فعل هذا من هو خير مني. يعني النَّبي - صلى الله عليه وسلم -. إن الجمعة عزيمةٌ (٣)، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحضِ" (٤). والثلج، والجليد، والبرد، كذلك.

إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر؛ لأنها مظنة المطر (ولو لم تكن الريح شديدة) خلافًا لظاهر "المقنع". وذكر أبو المعالي: أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر. ولهذا جعله الأصحاب كالبرد في المنع من الحكم والإفتاء.

(والزلزلة عذر، قاله أبو المعالي) لأنها نوع خوف.


(١) البخاري في الأذان، باب ١٨، حديث ٦٣٢، ومسلم في المسافرين، حديث ٦٩٧ (٢٣).
(٢) في إقامة الصلاة، باب ٣٥، حديث ٩٣٧.
(٣) في "الصحيحين": "عزمة".
(٤) البخاري في الجمعة، باب ١٤، حديث ٩٠١، ومسلم في المسافرين، حديث ٦٩٩.