للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن بَيعِ الحصَاةِ" رواه مسلم (١) (وهو) أي: بيع الحصاة (أن يقول) البائع: (ارْمِ هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

أو يقول: بعتُكَ من هذه الأرض قَدْرَ ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.

أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع.

وكلُّها) أي: كل هذه الصور (فاسدة) لما تقدم؛ ولما فيها من الغرر والجهالة.

(ولا) يصح (بيع عبدٍ غير معيَّن) إن لم يوصف بما يكفي في السَّلَم، لما تقدم (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبدين، أو من عبيد) للجهالة.

(ولا) بيع (شاة من قطيع، ولا) بيع (شجرة من بستان) لما في ذلك من الغرر والجهالة.

(ولا) يصح: بِعتُك (هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير معيَّن، ولا) بعتُك (هذا القطيع إلا شاة غير معينة) ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن الثُّنْيَا إلا أنْ تُعْلَم" (٢). قال الترمذي: حديث صحيح.


(١) في البيوع، حديث ١٥١٣.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٣٣، حديث ٣٤٠٥، والترمذي في البيوع باب ٥٥، حديث ١٢٩٠، وفي العلل الكبير ص / ١٩٣، حديث ٣٤١، والنسائي في المزارعة، باب ٤٥، حديث ٣٨٨٩، وفي الكبرى (٤/ ٤٤) حديث ٦٢٢٩، أبو يعلى (٣/ ٤٢٧) حديث ١٩١٨، وأبو عوانة (٣/ ٣٠٨) حديث ٥٠٩٩، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٣٤٥) حديث ٤٩٧١، وابن عدي (٢/ ٤٥٧)، والدارقطني (٣/ ٤٧)، والبيهقي (٥/ ٣٠٤) من طريق سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه. =