للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلده، فيتعين منها كالواجب، فإن لم يَفِ ثلثه بالحج من محل وصيته، حج به من حيث بلغ، أو يُعان به في الحج، نص عليه (١) (فإن ضاق ماله عن ذلك) أي: عن الحج من بلده، بأن لم يخلف مالًا يفي به (أو كان عليه دَين، أخذ للحج بحصته، وحُجَّ به من حيث يبلغ، نصًّا (٢) ) لما تقدم من تشبيهه بالدين.

فصل

(ويُشترط لوجوب الحج على المرأة -شابةً كانت أو عجوزًا، مساقةَ قَصرٍ ودونها- وجودُ مَحرَم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تسافِر امرأةٌ إلا مع ذي مَحرم، ولا يُدخَل عليهَا إلا ومعَها مَحرَمٌ، فقال رَجُل: يا رسولَ الله، إنِّي أرِيد أن أخرُجَ في جيش كذَا وكذَا، وامرَأتِي تُريدُ الحجَّ. فقال: اخرج معهَا" رواه أحمد (٣) بإسناد صحيح.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ بالله واليوم الآخرِ أن تسافِرَ مَسِيرةَ يومٍ وليلةٍ ليس معهَا مَحْرَمٌ" رواه البخاري (٤). ولمسلم: "ذُو مَحرَمٍ منهَا" (٥) وله أيضًا: "ثلاثًا" (٦) وهذا مخصص لظاهر الآية. ولأنها أنشأت سفرًا في دار الإسلام، فلم يجز بغير مَحْرم كحج التطوُّع والزيارة والتجارة.


(١) مسائل أبي داود ص / ١٠٦.
(٢) مسائل أبي داود ص / ١٠٦.
(٣) (١/ ٢٢٢، ٣٤٦) بنحوه. وقد أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ٢٦، حديث ١٨٦٢، وفي الجهاد والسير، باب ١٤٠، حديث ٣٠٠٦، ومسلم في الحج، حديث ١٣٤١.
(٤) في تقصير الصلاة، باب ٤، حديث ١٠٨٨، وفيه. "حُرْمَة" بدل "محرم".
(٥) في الحج، حديث ٤١٩ - (١٣٣٩).
(٦) في الحج، حديث ٤٢٢ - (١٣٣٩).