للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلَّ جمعًا بين الحقين (فيكون في يده لهما) أمانة أو بأجرة، والأجرة عليهما.

(ولو سلَّمه) بائع (بلا إذن) شريكه (فالبائع غاصب) لحصة شريكه، لتعديه بتسليمها بلا إذنه.

(فإن علم المشتري ذلك) أي: أن للبائع شريكًا لم يأذن في تسليم حصته، وتلفت العين بيده (فقرار الضمان عليه) لحصول التلف بيده (وإلا) بأن لم يعلم أنه لم يأذن (فـ) ــقرار الضمان (على البائع) لتغريره للمشتري.

(وكذا إن جهل) المشتري (الشركة أو) علمها وجهل (وجوب الإذن، ومثله يجهله) فقرار الضمان على البائع لما تقدم.

(وفي "المغني" و"الشرح" في الرهن: لا يكفي هذا التسليم) أي: تسليم المشترك بغير أذن الشريك (إن قلنا: استدامة القبض شرط) للزوم الرهن، كما هو المذهب؛ لتحريم الاستدامة.

فصل

(والإقالة للنادم مشروعة) أي: مستحبة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أقالَ مسلمًا، أَقالَ (١) الله عثرتَهُ يومَ القيامة" رواه ابن ماجه (٢)،


(١) لفظه عند ابن ماجه وأبي داود: "أقاله".
(٢) في التجارات، باب ٢٦، حديث ٢١٩٩. وأخرجه - أيضًا - عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢/ ٢٥٢)، وأبو يعلى في معجمه ص/ ٣٤٤، حديث ٣٢٦، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٤٠٤، ٤٠٥) حديث ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، والدارقطني في العلل (١٠/ ١٨٦)، والحاكم في معرفة علرم الحديث ص/ ١٨، وأبو نعيم في الحلية =