للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال: ألقِهِ) في البحر (وأنا ضامنه، ضمن) الآمر (الجميعَ) وحده؛ لأن ضمان ما لم يجب صحيح.

(وإن قال): ألقِهِ في البحر (وأنا وركبان السفينة ضامنون، وأطلق، ضمن) الآمرُ (وحده بالحصة) لأنه لم يضمن الجميع، وإنما ضمن حصته، وأخبر عن سائر ركبان السفينة بضمان سائره، فلزمته حصته، ولم يَسْرِ قوله على الباقين.

(وإن قال): ألقِهِ في البحر و(كلُّ واحدٍ منَّا ضامن لك متاعك أو قيمته، ضمن) أي: لزم (القائل) وحده (ضمان الجميع، سواء كانوا) أي: ركبان السفينة (يسمعون قوله فسكتوا، أو قالوا: لا نفعل، أو لم يسمعوا) قوله؛ لأن سكوتهم لا يلزمهم به حق (وإن رضوا) أي: الركبان (بما قال، لزمهم) الغرم، ويوزع على عددهم؛ لاشتراكهم في الضمان.

(وكذا الحكم في ضمانهم) أي: في ضمان اثنين أو أكثر (ما عليه) أي: على مدين (من دَيْن) فإن قالوا: ضمنَّا لك الدَّيْن؛ كانوا شركاء، على كلٍّ حصته، وإن قالوا: كل منَّا ضامن لك الدَّيْن, طُولب كلُّ واحد به كاملًا وتقدم.

(ولو قال) جائزُ التصرُّف (لزيد: طَلِّقْ زوجتك وعليَّ ألف، أو) عليَّ (مهرها) فطلَّقها (لزمه) أي: القائل (ذلك) أي: الألف أو مهرها (بالطلاق، قاله في "الرعاية"، وقال: لو قال: بعْ عبدك من زيد بمائة وعليَّ مائة أخرى، لم يلزمه شيء) والفرق: أنه ليس في الثاني إتلاف، بخلاف الأول.

وإن شُرط في ضمان أو كفالة خيار فسدا.