للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقرِّره (يجب المُسمَّى) في العقد؛ لتقرُّره؛ ولأنه فسخ طرأ على نكاح (١)، فأشبه الطلاق.

فصل

(وإن عَتَقَت الأمَةُ كلُّها وزوجها حرٌّ) فلا خيار لها.

(أو) عَتَقت كلُّها و(بعضه) حرّ (فلا خيار لها) لقول ابن عمر (٢) وابن عباس (٣)؛ ولأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم، وأما خبر الأسود عن عائشة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خيّرَ بَريرةَ، وكان زوجُها حُرًّا" رواه النسائي (٤)؛ فقد روى عنها


(١) في "ذ": "على نكاح صحيح".
(٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٥٤) رقم ١٣٠٢٧، من طريق عبد الله وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أعتقت عند حر، فلا خيار لها. وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٢)، من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدًا.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٢١٠)، عن ابن المسيب، وسليم بن يسار، والحسن، وعكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا خيار لها على الحر.
(٤) في الطلاق، باب ٣٠، حديث ٣٤٥٠، وفي البيوع، باب ٧٨، حديث ٤٦٥٦، وفي الكبرى (٢/ ٥٩، ٣/ ٣٦٤، ٤/ ٤٦) حديث ٢٣٩٦، ٥٦٤٣، ٦٢٣٨.
وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الطلاق، باب ٢٠، حديث ٢٢٣٥، والترمذي في الرضاع، باب ٧، حديث ١١٥٥، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢٩، حديث ٢٠٧٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٩٨) حديث ١٢٥٩، وابن سعد (٨/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢١١)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٨٧٤) حديث ١٥٤٢، وأحمد (٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦)، وأبو يعلى (٨/ ١٧) حديث ٤٥٢٠، والطحاوي (٣/ ٨٢)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ١٨٧) حديث ٤٣٧٤, والبيهقي (٧/ ٢٢٣، ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩). =