(٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٥٤) رقم ١٣٠٢٧، من طريق عبد الله وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا أعتقت عند حر، فلا خيار لها. وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٢)، من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدًا. (٣) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٢١٠)، عن ابن المسيب، وسليم بن يسار، والحسن، وعكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا خيار لها على الحر. (٤) في الطلاق، باب ٣٠، حديث ٣٤٥٠، وفي البيوع، باب ٧٨، حديث ٤٦٥٦، وفي الكبرى (٢/ ٥٩، ٣/ ٣٦٤، ٤/ ٤٦) حديث ٢٣٩٦، ٥٦٤٣، ٦٢٣٨. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الطلاق، باب ٢٠، حديث ٢٢٣٥، والترمذي في الرضاع، باب ٧، حديث ١١٥٥، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢٩، حديث ٢٠٧٤، وسعيد بن منصور (١/ ٢٩٨) حديث ١٢٥٩، وابن سعد (٨/ ٢٦٠ - ٢٦١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢١١)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٨٧٤) حديث ١٥٤٢، وأحمد (٦/ ٤٢، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٦)، وأبو يعلى (٨/ ١٧) حديث ٤٥٢٠، والطحاوي (٣/ ٨٢)، وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ١٨٧) حديث ٤٣٧٤, والبيهقي (٧/ ٢٢٣، ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩). =