للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحاجةِ، أي: وهو يمشي، ولا يجلس عندهم" رواه أحمد (١).

(ولا يبيع) المعتكف (ولا يَشتري إلا ما لا بُدَّ له منه: طعام أو نحو ذلك) خارج المسجد، مِن غير أن يقف، أو يُعرِّج لذلك، كما تقدم (٢). ويأتي البيع والشراء في المسجد.

(وليس الصَّمتُ مِن شريعة الإسلام، قال ابن عَقيل: يُكره الصمتُ إلى الليل. وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه، وجَزَمَ به في "الكافي") قال في "الاختيارات" (٣): والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمَّن تَرْكَ الكلام الواجب، صار حرامًا، كما قال الصدِّيق (٤)، وكذا إن تعبَّد بالصمت عن الكلام المُستحبِّ. والكلام المحرَّم يجب الصمتُ عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمتُ عنها.

(وإن نَذَره) أي: الصمت (لم يفِ به) لحديث عليٍّ قال: "حفظتُ مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قال: لا صُمَاتَ يوم إلى الليلِ" رواه أبو داود (٥). وعن ابن عباس قال: "بينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ إذا هو برجل قائم، فسأل


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٥٦) رقم ٨٠٤٩، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٧) بنحوه.
(٢) (٥/ ٣٧٩).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٦٨.
(٤) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب ٢٦، حديث ٣٨٣٤. وسيأتي نص كلامه قريبًا.
(٥) في الوصايا، باب ٩، حديث ٢٨٧٣. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٤١٦)، حديث ١١٤٥٠، والعقيلي (٤/ ٤٢٨)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٢) حديث ٢٩٢، و(٨/ ١٦٢) حديث ٧٣٢٧، وفي الصغير (١/ ٩٦)، وابن عدي (١/ ٣٥٤، ٢/ ٥٤٥)، والدارقطني في العلل (٤/ ١٤٢)، والبيهقي (٦/ ٥٧)، والمزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٢٩٣). =