للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو نجاسته، فإذا ثبت وقوع الطلاق لوجود الصفة، وحكم بصحة الطلاق، أو بموجِب ما صدر من المُعَلِّق، ووجود الصفة، كان متضمنًا للحكم بذلك.

(ولو رفع إليه) أي: الحاكم (حكمٌ في مختلَف فيه لا يلزمه نقضه) لعدم مخالفته كتابًا، أو سُنَّة، أو إجماعًا، أو ما يعتقده (لينفذه؛ لزمه تنفيذه وإن لم يره) المرفوع إليه صحيحًا؛ لأنه حكمٌ ساغ الخلافُ فيه، فإذا حكم به حاكمٌ، لم يجز نقضُه، فوجب تنفيذه (وكذا لو كان نفس الحكم مختلَفًا فيه؛ كحكمه بعلمه، و) كحكمه بـ (ـنكوله) أي: الخصم (و) كحكمه بـ (ــشاهد ويمين، وكتزويجه يتيمة (١)) بالولاية العامة، وكالحكم على غائب. وفي "المحرر": لم يلزمه تنفيذه، إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله. قال شارحه: فإن نفس الحكم في شيء لا يكون حكمًا بصحة الحكم.

(ولو رَفَع إليه) أي: الحاكم (خصمان عقدًا فاسدًا عنده، وأقرَّا) أي: الخصمان (بأن نافِذَ الحُكْمِ حَكَم بصحته، فله إلزامهما بذلك) العقد الذي أقرَّا أن نافذ الحكم حكم بصحته؛ لأنه حقٌّ أقرَّا به، فلزمهما، كما لو أقرَّا بغيره (وله ردُّه والحكم) عليهما (بمذهبه) لأن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما؛ وإنما يثبت بالبينة، ولا بينة هنا، فلا يلزمه العمل به؛ لعدم ثبوته عنده.

(ومن قَلَّد) مجتهدًا (في صِحّة نِكاح) مختَلَف فيه (لم يفارق) المنكوحة (بتغير اجتهاده) أي: اجتهاد المجتهد الذي قلَّده في الصحة (كحُكْمٍ) أي: كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال الحكم ثم تغير


(١) في "ذ": "وتزويجه بيتيمة".