(للغراس والزرع) قال في "المغني": بغير خلاف علمناه.
(وكذلك التي تشرب من مياه الأمطار، وتكتفي بالمعتاد منه) لأن حصوله معتاد، والظاهر وجوده.
القسم (الثاني: ألّا يكون لها ماءٌ دائم، وهي نوعان:
أحدهما: ما يشرب من زيادةٍ معتادة تأتي وقتَ الحاجة، كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل، وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه، وأرض البصرة الشاربة من المَدِّ والجَزْرِ) قال في "مختصر الصحاح"(١): الجَزر: ضد المد، وهو رجوع الماء إلى خَلْف (وأرض دمشق الشاربة من زيادة بَرَدَى) بفتحات (وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر) المعتاد (فهذه تصح إجارتها قبل وجود الماء الذي تُسقى به) لأن حصوله معتاد، والظاهر وجوده، ولأن ظن القدرة على التسليم في وقته كافٍ في صحة العقد، كالسَّلَمِ في الفاكهة إلى أوانها.
(النوع الثاني: أن يكون مجيء الماء) إليها (نادرًا، أو غير ظاهر، كالأرض التي لا يكفيها إلا المطرُ الشديدُ الكثيرُ الذي يَندر وجودُه، أو لكون شربها من فيض وادٍ مجيئه نادر، أو) يكون شربها (من زيادة) غير معتادة، بل (نادرة في نهر) أو غير غالبة؛ قاله في "المغني"، من نِيْلٍ أو غيره (فهذه إن أجرها بعد وجود ما يسقيها به؛ صح) العقد؛ لأنها مشتملة على النفع المقصود منها (و) إن أجرها (قبله) أي: قبل وجود ما يسقيها للزرع أو الغرس (لا يصح) العقد؛ لأن الأرض لا تُنبت الزرع، أو الغرس بلا ماء، وحصوله غير معلوم ولا مظنون، فأشبهت السبخة إذا أُوجرت للزرع.