(٢) أما قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ فقد أنكر أحمدُ بن حنبل والدارقطني هذا القول عن عمر، قالا: ولكنه قال: لا نُجيز في ديننا قولَ امرأة. وهذا مُجمَع على خلافه، وقد أخذنا بخبر فُريعة وهي امرأة، وبرواية عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في كثير من الأحكام … وأما قول عائشة فهو تأويل منها - رضي الله عنها -، وفاطمة صاحبةُ القصة وهي أعرف بنفسها وبحالها، وقد أنكرتْ على من أنكر عليها، وردتْ على من ردَّ عليها، أو تأوَّله بخلاف ظاهره، فيجب تقديم قولها، لمعرفتها بنفسها، وموافقتها ظاهرَ الخبر. انظر: المغني (١١/ ٣٠٠ - ٣٠٢)، والعلل للدارقطني (٢/ ١٤٠)، وفتح الباري (٩/ ٤٧٧ - ٤٨١). (٣) سورة الطلاق، الآية: ١.