للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عطاء (١).

ويردُّه: ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرًا فليغَيِّرْهُ" (٢) الخبر.

(ولا يجاهد تطوُّعًا مَن عليه دَين - ولو مؤجَّلًا لآدمي - لا وفاء له، إلا بإذن غريمه) لأن الجهاد يُقصد منه الشهادة، وبها تفوت النفس، فيفوت الحق بفواتها.

(فإن أقام ضامنًا مليئًا، أو رهنًا مُحْرَزًا، أو وكيلًا يقضيه متبرِّعًا، جاز) وكذا لو كان له وفاء. نص عليه (٣)؛ لأن عبد الله بن حَرَام والد جابر خرج إلى أُحُدٍ وعليهِ ديونٌ كثيرة، فاستُشْهِدَ، وقضى عنه ابنه، مع علمه - صلى الله عليه وسلم - من غير نكيرٍ (٤)؛ ولعدم ضياع حق الغريم إذن.

(ولا) يجاهد تطوعًا (مَن أبواه حُرَّان مسلمان عاقلان، إلا بإذنهما، وإن كان أحدهما) أي: أحد أبويه (كذلك) أي: حرًّا مسلمًا عاقلًا، لم يجاهد تطوعًا (إلا بإذنه) لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! أُجاهِدُ؟ فقال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهدْ" (٥). وروى البخاري معناه من حديث


= رقم ١٧٣٩٧، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٨٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٤٣٧) رقم ٧١٨٧ عن سعيد بن جبير - رحمه الله -.
(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢١/ ٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٩/ ٣٠٧٥) رقم ١٧٣٩٨.
(٢) أخرجه مسلم في الإيمان، حديث ٤٩ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٩٦) رقم ١٥٨٩.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٥١، حديث ٢١٢٧، وفي الاستقراض، باب ٨، ١٨، حديث ٢٣٩٥، ٢٤٠٥، وفي الهبة، باب ٢١، حديث ٢٦٠١، وفي الصلح، باب ١٣، حديث ٢٧٠٩، وفي الوصايا، باب ٣٦، حديث ٢٧٨١، وفي المناقب، باب ٢٥، حديث ٣٥٨٠، وفي المغازي، باب ١٨، حديث ٤٠٥٣.
(٥) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب ١٣٨، حديث ٣٠٠٤، وفي الأدب، باب =