للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن عَجَزَ منهم) أي: الشركاء في قن أو من وُرَّاث لقريب أو عتيق، أو من ألحق بهم ولد (عمَّا) وجب (عليه) من الفطرة المشتركة (لم يلزم الآخر سوى قسطه، كشريك ذمي) فلا يلزم المسلم قسط الذمي.

(وإن عَجَزَ زوج المرأة عن فِطرتها فـ) ـهي (عليها وإن كانت حُرَّة، وعلى سيدها إن كانت أَمَة) لأن الزوج كالمعدوم (ولا ترجع) الزوجة (الحُرة، و) لا (السيد بها) أي: الفِطرة (على الزوج إذا أيسر) لأنها لم تكن وجبت عليه قبل؛ لعدم أهليته للتحمل والمواساة.

(ومن له عبد آبقٌ أو ضال، أو مغصوب، أو محبوس كأسير، فعليه فِطرته) للعموم، ولوجوب نفقته؛ بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده، ولا فرق بين أن يرجو رجعته أو ييأس منها، ولا يلزمه إخراجها حتى يعود إليه، زاد بعضهم: أو يعلم مكان الآبق. قاله في "المبدع" (إلا أن يشك) السيد (في حياته) أي: الآبق ونحوه (فتسقط) فِطرته، نص عليه في رواية صالح (١)؛ لأنه لا يعلم بقاؤه، والأصل براءة الذمة، والظاهر موته، وكالنفقة؛ ولأنه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه (فإن علم سيدُه حياتَه بعد ذلك، أخرج لما مضى) لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي، فوجب الإخراج، كمال غائب بانت سلامته.

(ولا يلزم الزوجَ فِطرة) زوجة (ناشز وقت الوجوب) أي: وجوب


(١) لم نقف عليه في مسائل صالح المطبوعة، وهو في مسائل أبي داود ص / ٨٧.