للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإناثًا) لعل مراده: فيما عدا أولاد المخاض.

(ويؤخذ من البقر النصفُ مُسِنَّاتٍ، والنِّصفُ أتبِعة) لأن ذلك هو العدل؛ لأنه لو أخذ الكُلَّ مُسِنَّات كان إجحافًا بالجاني، وبالعكس فيه إجحاف على المجنيِّ عليه (و) يؤخذ (من الغنم النصف ثنايا والنصف أجذِعةً) لما ذكرنا؛ ولأن دية الإبل من الأسنان المقدَّرة في والزكاة، فكذلك البقر والغنم.

(ولا تُعتبر القيمة في شيء من ذلك) مما ذكر من الإبل والبقر والغنم، فلا يُعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد (بعد أن يكون) ما ذكر (سليمًا من العيوب) قَلَّتْ قيمتُه أو كثرت؛، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أطلقها، فتقييدها بالقيمة.


= موقوفًا بمثل حديث خِشْف. وأخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٢)، من طريق قتادة وسليمان التيمي، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود رضي الله عنه، موقوفًا بلفظ: دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون.
قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ورواته ثقات، وقد روي عن علقمة، عن عبد الله نحوه.
ثم ساق حديث خِشْفٍ عن عبد الله رضي الله عنه المرفوع، به وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه، ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه، وبمذهبه وفتياه من خِشْف بن مالك ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أتقى لربه، وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقضي بقضاء، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود.
وأخرجه البيهقي (٨/ ٧٥) من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، به، بلفظ "بنو مخاض" مكان "بنو لبون" وقال: وقد روى بعض حفاظنا -وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله وجعل مكان بني المخاض بني اللبون، وهو غلط منه. ثم رجح لفظ "بني مخاض" على بني لبون. وقال: وقد روى حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعًا، ولا يصح.