(وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حَدًّا، ثم قُدِر عليهم، أقيم عليهم) لعموم الأدلة.
(وإن أعانهم) أي: البُغاة (أهل ذِمةٍ أو عهدٍ، انتقض عهدهم) بإعانتهم لهم طوعًا مع علمهم بأن ذلك لا يجوز، كما لو انفردوا بقتالهم (وصاروا أهل حَربٍ) تحل دماؤهم وأموالهم (إلا أن يَدَّعوا شُبهة، كأن يظنُّوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك، فلا ينتقض) عهدهم؛ لأن ما ادعوه محتمل، فيكون شُبهة.
(وإن أكرههم البغاة على معونتهم) لم ينقض (١) عهدهم.
(و) إن (ادعوا ذلك) أي: الإكراه (قُبِلَ منهم) لأنه محتمل. وفي "الكافي" و"الشرح": ببَيِّنةٍ.
(ويغرمون) أي: أهل الذمة والعهد (ما أتلفوه) على المسلمين (من نَفسٍ أو مالٍ حالَ الحرب وغيره) بخلاف أهل البغي؛ لأن هؤلاء لا تأويل لهم؛ ولأن سقوط الضمان عن المسلمين لئلا يؤدي إلى تنفيرهم عن الرجوع للطاعة، وأهل الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهم.
(وإن استعانوا) أي: البُغاة (بأهل الحَرب وأمَّنوهم، لم يصح أمانهم) كما لو عقدوا لهم ذِمة؛ لأن الأمان من شرطِ صحته إلزام كفهم عن المسلمين (وأُبيح) لأهل العدل (قتلُهم) مقبلين ومدبرين، وأخذُ أموالهم.
(وحُكم أسيرِهم حُكمُ أسيرِ سائرِ أهلِ الحرب) يُخيَّر فيه الإمام بين القتل والرق، والمَن والفِداء، إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى من أمَّنهم من البُغاة.