للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملكتُكَ هذا على أن تردَّ لي بدله) أو خُذْ هذا انتفعْ به، ورُدَّ لي بدله، ونحوه.

(أو توجدُ قرينة دالة على إرادته) أي: القرض؛ كأن سأله قرضًا. (فإن) قال: ملكتُكَ و (لم يذكر البدل، ولم توجد قرينة) تدلُّ عليه (فهو هبة) لأنه صريح في الهِبة.

(فإن اختلفا) فقال المعطي: هو قرض؛ وقال الآخذ: هو هبة (فالقول قول الآخذ) إنه هبة؛ لأن الظاهر معه.

(وهو) أي: القرض (عقدٌ لازم في حق المُقرِض) بالقبض؛ لكونه أزال ملكه عنه بعِوض من غير خيار؛ فأشبه البيع (جائز في حقِّ المقترض) في الجملة؛ لأن الحقَّ له فيه.

(ولا يثبت فيه) أي: القرض (خيار) لأنه ليس بيعًا، ولا في معناه (وهو من المرافق) جمع مرفق -بفتح الميم وكسرها مع كسر الفاء وفتحها- وهو ما ارتفقت به وانتفعت (المندوب إليها في حق المُقرِض) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كشفَ عن مؤمن كُربةً من كُربِ الدنيا، فرَّج الله عنه كُربة من كُربِ يوم القيامِة" (١). قال أبو الدرداء: "لأن أُقرضَ دينارينِ، ثمَّ يردان، ثم أقرضُهما، أحبُّ إلي من أن أتصدَّق بهما" (٢).


(١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء، حديث ٢٦٩٩، عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: "من نفَّس عن مؤمن كربة عن كرب الدنيا، نفَّس الله عنه … " الحديث.
وأخرجه البخاري في المظالم، باب ٣، حديث ٢٤٤٢، ومسلم في البر والصلة والآداب، حديث ٢٥٨٠، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "ومن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه كُربة من كُربات يوم القيامة". وأما بلفظ "من كشف" فرواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ٢٠، وأعلَّ إسناده بالانقطاع.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٣) والبيهقي (٥/ ٣٥٣) من طريق سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو منقطع بين سالم وأبي الدرداء. قال البزار "كشف الأستار" (٤/ ٥٢): وسالم لم يسمع من أبي الدرداء، وقال العراقي في تحفة التحصيل =