للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه الدارقطني (١) وصححه.

الرابعة من الصور التي يجب فيها الإتمام: ما ذكرها بقوله: (وإن أحرم مقيمًا في حضر) ثم سافر، لزمه أن يتم.

الخامسة: المذكورة بقوله: (أو دخل عليه وقت صلاة فيه) أي في الحضر (ثم سافر) لزمه أن يتم؛ لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها. وهذه مغنية عن التي قبلها.

السادسة: المشار إليها بقوله: (أو أحرم بها) أي الرباعية في (سفر) مبيح للقصر (ثم أقام كراكب سفينة) أحرم بالصلاة مقصورة فيها، ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة، لزمه أن يتمها أربعًا؛ لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، كالمسح على الخف.

السابعة والثامنة: بيَّنَهما بقوله: (أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه) أي صلاة صفر في حضر، لزمه أن يتم؛ لأنه الأصل فغلب.


(١) (٢/ ١٨٩). ورواه - أيضًا - الشافعي في الأم (١/ ١٥٩)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ١٨٢)، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٢٩٧) رقم ٧٥٢، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٢)، والبزار "كشف الأستار" (١/ ٣٢٩)، وأبو يعلى، كما في المطالب العالية (١/ ٢٩٧) رقم ٧٥٢، والطحاوي (١/ ٤١٥)، والبيهقي (٣/ ١٤١).
وصحح بعض أسانيده الدارقطني، ووافقه البيهقي، ونقل النووي في الخلاصة (٢/ ٧٢٨)، وفي المجموع (٤/ ٢٠٠) تصحيحه عن الدارقطني. وأنكر الإمام أحمد هذا الحديث. انظر مسائل عبد الله بن الإمام أحمد ص/ ١١٩ رقم ٤٢٦. وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٦٤): … لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وانظر مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٤٤ - ١٤٥).
وروى البيهقي (٣/ ٢١٤) عن عطاء بن أبي رباح: أن عائشة كانت تصلي في السفر المكتوبة أربعا. قال الحافظ في الدراية (١/ ٢١٤): إسناده صحيح.